Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 243

  1. الباب الثاني فيما يتعلق بمسجد النبي ﷺ والمدينة
  2. ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل

الثواب هنالك على عمل العامل مع أَن التفضيل إِنما يكون باعتباره. كيف يحكى الإِجماع في أفضلية تلك البقعة على سائر البقاع؟ انتهى. ولم يعلم أن أسباب التفضيل أعم من الثواب، والإِجماع منعقد على التفضيل بهذا الوجه لا بكثرة الثواب على الأعمال، ويلزم اَلا يكون جلد المصحف بل ولا المصحف نفسه أَفضل من غيره لتعذر العمل فيه، وهو خرق للإجماع.

الثاني: تحريم صيدها وشجرها على الحلال والمُحرم كمكة خلافا لأَبي حنيفة. لنا قوله: ﷺ. إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت المدينة، (ما بين لابتيها لا يقطع عضاها. ولا يصاد صيدها) رواه مسلم. وقوله لا يقطع عضاها ... وروى أَبو عوانة في صحيحه عن شُرحبيل ابن سعد قال: أَتانا زيد بن ثابت ونحن غلمان ننصب فخاخا للطير فطردنا وقال: إن النبي ﷺ نهى ... عن صيد المدينة وأَما حديث: يا أبا عُمَير ما فَعَل النُّفير؟ فيحتمل أَن يكون قبل تحريم المدينة، لكن مكة يضمن صيدها وشجرها، وفي ضمان المدينة قولان للشافعي، الجديد

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 243 (SanadKitab #14452, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.