بَابُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ بِالْعِتْقِ إِذَا وَجَدَهُ، أَوِ الصِّيَامِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ، أَوِ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ مُخْتَصَرٌ غَيْرُ مُتَقَصًّى مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي خَبَرِهِمَا كَانَ فِطْرًا بِجِمَاعٍ لَا بِأَكْلٍ، وَلَا بِشُرْبٍ، وَلَا هُمَا
Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة
Baca Juz 3, halaman 216
- كتاب الصيام " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ﷺ، من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سماع
- باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده، أو الصيام إذا لم يجد العتق، أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم، والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مختصر غير متقصى مع الدليل على أن اللفظ الذي ذكرناه في خبرهما كان فطرا بجماع لا بأكل، ولا
Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 3، ص 216 (SanadKitab #1446, hlm. urut 3220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.