Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب الصيام " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ﷺ، من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سماع
  2. باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء " والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط، إذ لو كان لعلة الفطر فقط لا للجماع خاصة، كان على كل مفطر الكفارة، والمستقيء عمدا مفطر بحكم النبي صلى الله عليه وسلم

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْيءُ لَمْ يُفْطِرْ»

١٩٦٠ - قال الألباني: إسناده صحيح وقد أعل بتفرد عيسى بن يونس ويرده الإسناد الذي بعده ولذلك قد أشار ابن تيمية الى تقويته انظر رسالة الصيام

١٩٦١ - حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْيءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

١٩٦١ - قال الألباني: إسناده صحيح

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 3، ص 226 (SanadKitab #1446, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.