٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرَعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ، قُلْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " هَذِهِ اللَّفْظَةُ إَلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ الْوَقْتَ إِذَا قَرُبَ فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ قَدْ كَانَ الْوَقْتُ وَدَخَلَ الْوَقْتُ إِذَا قَرُبَ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ أَيْ قَدْ قَرُبَ نُزُولُ الْمَنِيَّةِ بِالْمَرْءِ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ فَيَصِيرُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ لَا أَنَّ الْمَالَ يَصِيرُ لِغَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِ النَّفْسِ، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُ الصِّدِّيقِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ هُوَ وَارِثٌ "
Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة
Baca Juz 4, halaman 103
Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 103 (SanadKitab #1446, hlm. urut 4061)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.