بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْيَانِ الْقَرَابَةِ بِمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْمَوَالِي إِلَى اللَّهِ ﷿ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ " وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا قَالَ: مَا لِي وَنِصْفُهُ هُوَ لِلَّهِ، كَانَتْ صَدَقَةً. مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ أَوِ الْحَائِطَ أَوِ الْبُسْتَانَ أَوِ الْخَانَ أَوِ الْحَانُوتَ إِذَا جَعَلَهُ الْمَرْءُ لِلَّهِ كَانَتْ صَدَقَةً، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَهَا، لَا كَمَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ أَنَّ مَا لَمْ تُذْكَرِ الْحُدُودُ مِمَّا عُدَّ لَمْ يَثْبُتْ بَيْعُهُ، وَلَا هِبَتُهُ حَتَّى تُذْكَرَ حُدُودُهُ "
Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة
Baca Juz 4, halaman 105
- كتاب الزكاة المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب
- باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي إلى الله ﷿ من صدقة التطوع " والدليل على أن المراد إذا قال: ما لي ونصفه هو لله، كانت صدقة. مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة، وإن لم
Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 105 (SanadKitab #1446, hlm. urut 4068)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.