Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah
Bab dan daftar isi:
كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب
- باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله ﷿ فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها فهدى الله أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس لها قال الله ﷿: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا
- باب الدليل أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال، وهذا من الجنس الذي نقول: إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه، قد بينته في عقب الخبر
- باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله ﷿ خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية، الرجال دون النساء إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت فاتفاق العلماء
- باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي ﷺ، وذكر عدد من جمع بها أولا
- باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة، وذكر الموضع الذي جمع به
- باب ذكر من الله ﷿ على أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة، فله الحمد كثيرا على ذلك، إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض الله ذلك عليهم، والدليل على أن الهداية هدايتان على ما بينته في كتاب " أحكام القرآن "
- جماع أبواب فضل الجمعة
- باب في ذكر فضل يوم الجمعة، وأنها أفضل الأيام، وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصى
- باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة
- باب صفة يوم الجمعة، وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة، إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد
- باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة
- باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة
- باب فضل الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة
- باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة، بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي، بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر غير متقصى
- باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره، وفيه اختصار أيضا، ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصاة لكلها
- باب ذكر الخبر المتقصي للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل، والبيان أن النبي ﷺ إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة، دون دعاء غير المصلي، ودون دعاء المصلي غير القائم، وذكر قصر تلك الساعة التي
- باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض
- باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم قال أبو بكر: " في خبر ابن سيرين، عن أبي هريرة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه "
- باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة
- باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة كما تأوله عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة، مع الدليل على أن الدعاء بالخير في صلاة الفريضة جائز، إذ النبي ﷺ قد أعلم في خبر أبي موسى، أن تلك الساعة هي ما
- باب ذكر إنساء النبي ﷺ وقت تلك الساعة بعد علمه إياها، والدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء، ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه؛ لأن أبا موسى الأشعري، وعمرو بن عوف المزني، قد أخبرا عن النبي ﷺ تلك الساعة، والنبي صلى
- جماع أبواب الغسل للجمعة
- باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي ﷺ، إنما قال: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "، لعلة: أي أن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره، على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن النبي ﷺ إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة
- باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس، إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها ما لا يجوز من الكلام في الصلاة
- باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وهذه اللفظة أيضا من الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة التي في خبر أبي سعيد، وبيان أن النبي ﷺ أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من حبس عنها
- باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة
- باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة
- باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا، وأنصت، ولم يلغ
- باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة، وأن المغتسل لا يزال طاهرا إلى الجمعة الأخرى، وإن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة
- جماع أبواب الطيب، والتسوك، واللبس للجمعة
- باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة، إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له
- باب فضيلة التطيب، والتسوك، ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس، والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء أن يتطوع بها قبل الجمعة، والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة
- باب فضيلة الادهان يوم الجمعة، والتجميع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة
- باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة
- باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي
- جماع أبواب التهجير إلى الجمعة، والمشي إليها
- باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا، والدنو من الإمام، والاستماع، والإنصات
- باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين، والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه
- باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتابة المهجرين إليها على منازلهم، ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة
- باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتابة المهجرين إليها، والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة، إذ النبي ﷺ قد أوقع على الملكين اسم الملائكة
- باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف
- باب فضل المشي إلى الجمعة، وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر قال أبو بكر: في خبر أوس بن أوس، عن النبي ﷺ: " كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ". قد أمليته قبل
- باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد، فمن لا يفهم العلم، ولا يميز بين المعنيين، قد يخطر بباله أنهما مختلفان، قد أمر الله ﷿ في نص
- جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة، والإنصات لها، وما أبيح لهم من الأفعال، وما نهوا عنه
- باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله ﷺ الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، والوقت الذي كان ينادى به، وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام
- باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام قال أبو بكر: في خبر أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ: " وأنصت إذا خرج إمامه "، وكذلك في خبر سليمان أيضا، وأبي أيوب الأنصاري،
- باب ذكر أن موضع قيام النبي ﷺ في الخطبة، كان قبل اتخاذه المنبر، والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة، والعلة التي لها أمر النبي ﷺ باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا
- باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي ﷺ على المنبر، وصفة منبر النبي ﷺ، وعدد درجه، والاستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
- باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي، أو العصا، استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
- باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم، ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد؛ فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة، والجلسة بين الخطبتين، ضد قول من جهل السنة، فزعم أن السنة بدعة، وقال: الجلوس بين الخطبتين بدعة
- باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها
- باب صفة خطبة النبي ﷺ، وبدئه فيها بحمد الله، والثناء عليه
- باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة
- باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس، وخيف من القحط هلاك الأموال، وانقطاع السبل إن لم يغث الله بمنه وطوله
- باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل، ومسألة الله ﷿ تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة
- باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة قال أبو بكر: في خبر حميد عن أنس: " فتبسم رسول الله ﷺ "
- باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة
- باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة، وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء
- باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر: " قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين "
- باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر
- باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة، ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة
- باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام
- باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد
- باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة، إذا رأى حاجة، وفقرا
- باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم
- باب نزول الإمام عن المنبر، وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له
- باب فضل الإنصات، والاستماع للخطبة
- باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام
- باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة، والإمام يخطب
- باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام، وإن لم يسمع خطبة الإمام
- باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام، والإمام يخطب
- باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام، والإمام يخطب، بلفظ مجمل غير مفسر، وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها، وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان، أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام،
- باب الأمر بإنصات المتكلم، والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر قال أبو بكر: " في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، في قصة السائل عن الساعة، فأشار إليه الناس أن اسكت "
- باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته
- باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة، وفضيلة اجتناب ذلك
- باب طبقات من يحضر الجمعة
- باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة، والدليل على أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا، إنما هي ألفاظ عام، مرادها خاص، أراد النبي المصطفى ﷺ أنها كفارة لصغائر الذنوب دون
- باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
- باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
- باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة
- باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة، والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو
- باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره، والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم، ولا موجب وضوءا
- باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه
- باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع، وقد خلفه فيه غيره، والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه
- باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع قال الله ﷿: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
- باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة قال الله ﷿ لنبيه المصطفى ﷺ: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما الآية
- أبواب الصلاة قبل الجمعة
- باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
- باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
- باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين
- باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
- باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب، وإرشاد، وفضيلة، والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم، بل حض على الخير والفضيلة قال أبو بكر: " خبر طلحة بن عبيد الله: جاء أعرابي إلى النبي صلى
- باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة
- باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد، وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب
- باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلي ركعتين أم لا؟ وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه، والدليل على الخطبة ليست بصلاة
- باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما، والدليل على أن النبي ﷺ لم يقطع خطبتة ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر: في خبر ابن عجلان
- باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب، والتجوز فيهما، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني
- باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء، وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ: " وصلى ما كتب له "، وفي خبر
- باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة
- باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة
- باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة، وقبل افتتاح الصلاة
- باب وقت صلاة الجمعة
- باب استحباب التبكير بالجمعة
- باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها " والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس؛ لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس "
- باب ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر: " خبر عمر بن الخطاب: " صلاة الجمعة ركعتان " قد أمليته قبل في كتاب العيدين "
- باب القراءة في صلاة الجمعة
- باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
- باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية " وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح "
- باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام " والدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة، يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم: أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا، مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا
- باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا " ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلا خبرا بالغا "
- باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
- باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات، وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
- باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر
- باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها
- باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
- باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن " إن صح الخبر؛ فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري ﵀ "
- باب الأمر بصدقة دينار إن وجده، أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر " إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح "
- باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا
- باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا " وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن، وفي الكتب المصنفة من المسند، أن الله جل وعلا، ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء، وإن كانت تلك
- باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء " أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح "
- باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله
- باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال " الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني، النبي ﷺ، إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره "
- باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام، أو خروج
- باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة، والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة
- باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله
- باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه " إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله "
- باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى
- باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها، مع الدليل على أن ما صلى بعدها فتطوع غير فريضة "
- باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء، والقيلولة
- باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة " والابتغاء من فضل الله قال الله ﷿: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلا أن في القلب من هذا الخبر، فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا، ولا عبد الله بن بشر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة