باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر " لمن قد صام بعضه في الحضر، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر، توهم أن قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر، وإن سافر في