٢٢١ - مالكُ، عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (١).
قد أوضحنا في كتاب "التمهيد" متى وقع النهي عن متعة النساء؛ فإن الاختلاف في ذلك كَثِيرٌ، وأما النهي يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية فصحيحٌ، وبالله التوفيق (٢).
Rujukan halaman ini:التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج 1، ص 164 (SanadKitab #14462, hlm. urut 184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.