Lewati ke konten

Kitab: At-Taqashshi · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 1, halaman 220

  1. باب النون
  2. نافع مولى ابن عمر

"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (١) فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (٢)

٣١٠ - مالكُ، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِي (٣).

٣١١ - وبهذا الإسناد: أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا وبيع الكَرْم بالزبيب كيلًا (٤).

٣١٢ - وبه: أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتَج الناقة ثم تُنتَج التي في بطنها (٥).

Rujukan halaman ini: التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج 1، ص 220 (SanadKitab #14462, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.