Lewati ke konten

Kitab: At-Taqashshi · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 1, halaman 521

  1. باب بلاغات مالك ومرسلاته

هكذا روى يحيى هذا الخبر، وتابعه قوم، ورواه القعنبي فقال فيه: "الحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لَمْ يَعْجَلْ شَيْئًا أَنَاهُ وَقَدَرُهُ".

وقد روي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ كان فيما يُعوِّذ به الحسن والحسين: "كَفَى بِسَمْعِ اللهِ وَاعِيًا لِمَنْ دَعَا لَا مَرْمَى وَرَاءَ أَمْرِ اللهِ لِرَامٍ رَمَى" قال: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (١).

صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمِ أَجْمَعِينَ.

٨٦٢ - قال مالك: "السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ" (٢).

وهذا كما قال مالك: لا خلاف بين العلماء أن الوصية للوارث لا تجوز إذا لم تجزها الورثة، وقد روي عن النبي ﷺ من أخبار الآحاد أنه قال: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" من وجوه صالحة من حديث عمرو بن خارجة وخزيمة بن ثابت وأبي أمامة الباهلي.

وأما قول مالك: لا بأس بأكل صيد المجوسي الحيتان؛ لأن رسول الله ﷺ قال في البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٣)؛ فإن

Rujukan halaman ini: التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج 1، ص 521 (SanadKitab #14462, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.