Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 118

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٣٠ - مسألة

وطاووس (١) ومجاهد (٢).

وذهب قوم إلى أنّها: الظهر، وهو قول: عائشة وأبي سعيد وزيد بن ثابت ﵃، وعن ابن عمر ﵄ روايتان.

وذهب قوم إلى أنّها العصر، وهو مذهب علي ﵁.

وحكى مالك أنّه بلغه عن علي ﵁ أنّها صلاة الصُّبح، و [إليه ذهب] أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة ﵄، وعبيدة السلماني (٣).

وذهب قبيصة بن ذؤيب (٤) إلى أنّها المغرب.

وقال معاذ بن جبل ﵁: إنها الصلوات الخمس؛ لأنّها وسط الدِّين [٩/ ب].

١٣٠ - مسألة:

عند مالك أن الإمام إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] لا يقل: "آمين".

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 118 (SanadKitab #14467, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.