Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 120

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٣٦ - مسألة

ويقوى في نفسي وجوبه، على ظاهر المذهب في فعله.

١٣٣ - مسألة:

قال مالك: والجلوس في الصّلاة كلها بين السجدتين والجلستين سواء؛ يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى.

وعند أبي حنيفة كله يضع رجله اليسرى مبسوطة تحته، وينصب قدمه اليمنى، ووافقه الشّافعيّ في ذلك.

إِلَّا في الجلسة الأخيرة، فإنّه يوافق مالكًا فيما ذهب إليه.

١٣٤ - مسألة:

[عند مالك]: التشهد الأخير ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: إنّه فرض.

١٣٥ - مسألة:

الصّلاة على النبيّ ﷺ عند مالك ليس بفرض.

وقال ابن الموّاز (١) إنها واجبة.

والمشهور عن أصحابنا أنّها واجبة في الجملة على الإنسان أن يأتي بها مع الشهادتين، ولو مرّة واحدة في الدهر مع القدرة على ذلك.

١٣٦ - مسألة:

السّلام من الصّلاة، فرض عند مالك والشّافعيّ، لا يخرج من الصّلاة بدونه، كما لا يصح الدخول في الصّلاة بدون التكبير.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 120 (SanadKitab #14467, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.