Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧٥ - مسألة

وقال الشّافعيّ: إنّه يسجد [للركعتين الآخرتين]؛ فتصح له ركعتان، ويأتي بركعتين.

١٧٢ - مسألة:

العادم للسترة يصلّي قائمًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يصلّي جالسًا إن اختار أو قائمًا.

١٧٣ - مسألة:

القنوت في الصح عند مالك مستحب.

وهو مسنون فيه عند الشّافعيّ.

وعند أبي حنيفة: أنّه في الوتر.

ومالك يقول: مستحب، والشّافعيّ يقول: مسنون.

وقال أحمد: لا يجوز القنوت أصلًا.

١٧٤ - مسألة:

[عند مالك: أن] من نام أو نسي صلوات مقدارها خمس فدون، وذكرها في وقت الصّلاة ابتدأ بما نسي، وإن فات وقت الحاضرة، وإن كن أكثر من خمس، وخاف ذوات الحاضرة بدأ بها، ووافق في ذلك أبو حنيفة.

واختلف أصحابه: فمنهم من يعتبر ستًّا.

وقال الشّافعيّ: الاختيار البداية بالحاضرة، وإن بدأ بالفائتة فهو أولى منها.

١٧٥ - مسألة:

[عند مالك]: إذا سبّح في صلاته لشيء ينوبه، أو أشار إلى إنسان، لم تفسد صلاته.

وقال أبو حنيفة: إنَّ أراد إنسانًا بطلت صلاته، وإن لم يقصد به خطابًا لغيره لم تبطل.

وبقولنا قال الشّافعيّ.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 131 (SanadKitab #14467, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.