Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 137

  1. مسائل الإمامة
  2. ١٩١ - مسألة

وإن لم يعلم بكفره، فقال المزني: هي صحيحة، كما لو صلَّى خلف جنب.

وقال باقي الفقهاء: باطلة علم أو لم يعلم.

١٨٩ - مسألة:

إذا أمّ الكافر بالمسلمين، فإنّه يكون بذلك مسلمًا عند أبي حنيفة.

وقال مالك في نصراني صحب قومًا مسلمين، فصلّى بهم إمامًا، ثمّ تبين لهم حاله، قال: يعيدون أبدًا، قيل له: أفيقتل بما أظهر من الإسلام؟ قال: لا أرى ذلك.

وقال ابن القاسم: يكون مسلمًا بذلك، [إذا صلَّى صلاتنا].

وسئل مالك عن الأعجمي، يقال له: صلّ، فيصلّي ثمّ يموت، هل يصلَّى عليه؟ قال: نعم.

وقال الشّافعيّ: لا يكون مسلمًا.

١٩٠ - مسألة:

إذا صلَّى [المريض] إيماءً عاجزًا، ثمّ قدر على القيام، [قام و] بني على صلاته، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: [يقوم و] يبتدئ [ولا يبني].

ويقول: القادر إذا صلَّى ركعة ثمّ عجز، بطلت صلاته ولم يبن عليها.

١٩١ - مسألة:

لا يأتم رجل بامرأة، وبه قال سائر الفقهاء.

إِلَّا أبا ثور والطّبريّ، فإنهما أجازا ذلك للرجال والنساء.

وأجازه الشّافعيّ للنساء خاصّة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 137 (SanadKitab #14467, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.