Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 168

  1. صلاة الجنائز
  2. ٢٨٥ - مسألة

٢٨٢ - مسألة:

ولا يصلَّى على جنازة في المسجد، إِلَّا أن يضيق الطريق.

وكرهه أبو حنيفة.

وجوّزه الشّافعيّ.

٢٨٣ - مسألة:

اختلف قول مالك في الرجعية، هل يغسّلها زوجها؟

فروى ابن القاسم: أنّه لا يغسلها.

وروى ابن نافع (١): أنّه يغسلها.

٢٨٤ - مسألة:

لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون، ولم يميزوا صلّي عليهم ونوي بها المسلمون، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصلَّى عليهم، إِلَّا أن يكون المسلمون أكثر.

٢٨٥ - مسألة:

اختلف النَّاس في ابن آدم إذا مات:

فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس.

وليس لمالك فيه نصّ.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 168 (SanadKitab #14467, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.