Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 198

  1. مسائل زكاة الفطر
  2. ٣٦٣ - مسألة

خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو صاع النّبيّ ﷺ وصاع المدينة، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: المُدّ: رطلان، والصاع: ثمانية أرطال.

٣٦١ - مسألة:

من ملك فضلًا عن قوت يومه أخرج زكاة الفطر، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يخرج حتّى يملك مائتي درهم.

٣٦٢ - مسألة:

لا يجزئ في صدقة الفطر أقل من صاع حنطة؛ مثل: التّمر والشعير، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة في أحد روايتيه.

والأظهر من قوله: نصف صاع حنطة، ومن التّمر والشعير صاع.

٣٦٣ - مسألة:

إذا كان قوته وقوت بلده في الغالب حنطة، لم يجزه أن يخرج غيرها، إِلَّا ألَّا يمكنه فيخرج ممّا يأكل منه، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال أصحابه: [لأنّ جميعه قوت يجوز في صدقة الفطر]، فأي جنس أخرج أجزأه؛ لأنّه إذا جاز أن يخرج البرّ مكان الشعير، جاز أن يخرج الشعير مكانه، ولأن النبيّ ﷺ خيّر في الجميع ولم يرتب وقال: "أَغنوهُم في هَذا اليَومِ" (١) ولم يفرّق.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 198 (SanadKitab #14467, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.