Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 207

  1. قسم الصدقات
  2. ٣٨٠ - مسألة

واتفقوا على أنّه لو اجتهد، فأعطى كافرًا على أنّه مسلم لم يجزه، إِلَّا في صدقة الفطر على مذهب أبي حنيفة.

٣٧٧ - مسألة:

[لأبي تمام و] للعامل أن يأخذ من الصَّدقة وإن كان غنيًّا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يجوز.

٣٧٨ - مسألة:

يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، وحكي عن المروزي مثله.

وقال بعض أصحاب الشّافعيّ: لا يجوز.

٣٧٩ - مسألة:

وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زماننا، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والآخر: لا يجوز.

٣٨٠ - مسألة:

ابن السبيل يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد سفرًا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: لا يتناول إِلَّا المجتاز.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 207 (SanadKitab #14467, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.