Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 235

  1. كتاب الجهاد
  2. ٤٥٢ - مسألة

٤٥١ - مسألة:

للفارس (١) [عندنا] ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، وبه قال عمر بن الخطّاب وعلي ﵄، ولا مخالف لهما في الصّحابة، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين ومن أهل المدينة، الأوزاعي ومن أهل الشّام، اللَّيث وأهل مصر، سفيان والشّافعيّ وأهل العراق، أبو ثور وأبو يوسف ومحمد وأحمد.

وقيل: إنّه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده، ولم يقل بقوله أحد، قال للفارس سهمان؛ سهم له وسهم لفرسه.

وحكي عنه أنّه قال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم.

٤٥٢ - مسألة:

الهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي.

و [الفرس من] الخيل: هي العراب.

والبراذين: هي النبطية أبًا وأمًا.

والهجن: أمه عربيّة وأبوه نبطي.

والمعرب: الّذي أبوه عربي وأمه نبطية.

وجميع ذلك سواء عندنا وعند أبي حنيفة والشّافعيّ.

وقال أحمد: للخيل العراب سهمان، وللبرذون سهم.

وقال مكحول (٢) والأوزاعي: لا يسهم إِلَّا لعربي، ولا يسهم لبرذون.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 235 (SanadKitab #14467, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.