Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 237

  1. كتاب الجهاد
  2. ٤٥٩ - مسألة

٤٥٦ - مسألة:

ومن غلّ عاقبه الإمام، ولم يحرق رحله ولم يحرم سهمه، وبه قال أهل العلم.

وقال أهل الحديث: يحرق رحله ويحرم سهمه.

٤٥٧ - مسألة:

وإذا ظهر منه التخذيل للمسلمين (١) لم يسهم له، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: يسهم له.

٤٥٨ - مسألة:

إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم، وخافوا من كرّة العدو، وأخذها من أيديهم، فإنها تعقر؛ لئلا ينتفعوا بها، وكذلك إذا لم يتمكن من أخذها، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تقتل ولا تعقر، وتخلى.

٤٥٩ - مسألة:

لم أجد نصًا لمالك في أمان العبد لمشرك، ولكنه قال: وأمان المرأة جائز، والصبي إذا عقل الأمان (٢).

وكذلك عندي: أمان العبد؛ لأنّه احتج بقول [النبيّ]ﷺ: "يُجيرُ على القَومِ أَدْناهُم" (٣)، والعبد للرقال في فيه من الأدنى.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 237 (SanadKitab #14467, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.