Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 252

  1. كتاب الجزية
  2. ٤٨٨ - مسألة

وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالسنة الثّانية، ولا يطالب بالماضية.

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا.

٤٨٧ - مسألة:

حدّ الحجاز: مكّة والمدينة واليمامة.

وأمّا جزيرة العرب: فأكثر من هذا.

وحكي عن الأصمعي (١) أنّه قال: حدّ جزيرة العرب: من عدن إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة (٢) وما وراءها إلى أطراف الشّام عرضًا.

والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب، ولا يسكنونها، بل يدخلونها بالميرة (٣) والتجارة وغير ذلك.

وحكي عن أبي حنيفة: أنّه يجوز أن يسكنوا الحرم. وما أحقه عنه.

وبقولنا قال الشّافعيّ، في أنّهم لا يسكنون الحجاز، واختلف قوله فيما زاد على ذلك من جزيرة العرب، فقال: لا يجوز، وقال: يجوز.

ولم يختلف قوله في أنّهم لا يدخلون (٤) الحرم أصلًا، لا للتجارة والميرة ولا الحطب ولا غيره.

٤٨٨ - مسألة:

إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم، على أن من جاءنا منهم مسلمًا

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 252 (SanadKitab #14467, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.