Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 259

  1. من كتاب المناسك
  2. ٥٠٨ - مسألة

وجوّز الشّافعيّ نحره من يوم يحرم بالحج.

٥٠٥ - مسألة:

إذا لم يصم الثّلاثة الأيَّام قبل يوم النَّحر، جاز أن يصومها في أيّام التّشريق وبعدها، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه.

وقال أبو حنيفة: إذا جاز يوم النَّحر ولم يصم، استقر الهدي عليه، وهو الثّاني للشافعي.

وحكي عن أبي حنيفة أيضًا: أنّه إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتّى جاز يوم النَّحر، استقر في ذمته هديان؛ أحدهما: للمتعة أو للقران، والآخر: لتحلله بغير هدي ولا صيام.

٥٠٦ - مسألة:

إذا دخل في الصوم عند عدم الهدي ثمّ وجد الهدي، استحب له الرجوع إلى الهدي من غير إلزام، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يبطل صومه الثّلاثة الأيَّام، ويجب الرجوع إلى الهدي.

٥٠٧ - مسألة:

وإذا رجع من مني، جاز له أن يصوم السبعة الأيَّام قبل الرجوع إلى أهله، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ في أحد قوليه.

والآخر: لا يصومها حتّى يرجع إلى أهله.

٥٠٨ - مسألة:

حاضروا المسجد الحرام الذين لا دم عليهم للمتعة ولا دم للقران، هم أهل مكّة بعينها وذي طوى وأشباههما.

وأمّا مني وعرفة والمناهل، مثل. قديد وعسفان ومر ظهران، فعليهم الدِّم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 259 (SanadKitab #14467, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.