Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 280

  1. من كتاب المناسك
  2. ٥٧٨ - مسألة

الحجِّ عن الغير، جازت الإجارة، ولم يفرّق بين أن يحج عن حي معضوب، أو عن ميت.

ونحن نجوّز ذلك بعد الموت.

ولم يفرّق أبو حنيفة في ذلك، ومنع الإجارة مطلقًا؛ لأنّ من أصله ألَّا يقع عن الغير، ولا تصح فيه النِّيابة كقولنا، وقال: إن أعطى نفقة ليحج [عنه]، كان الحجِّ للحاج، وللمعطي ثواب المال.

وهكذا ينبغي أن يكون على أصلنا.

إِلَّا أن أصحاب أبي حنيفة ناقضوا، فذكر محمّد في الجامع الكبير (١): أنّه إذا مات وعليه فرض الحجِّ، فحج عنه بعض ورثته أجزأه.

٥٧٨ - مسألة:

ومن استأجر أجيرًا للحج عن ميت، فصد الأجير بعدو أو موت في بعض الطريق، فله من الأجرة بحساب ما عمل إلى الموضع الّذي صد فيه أو مات، ولم يفرّق أصحابنا بين أن يحدث هذا بعد إحرامه أو قبل.

وقال الشّافعيّ [٣٤/ ب]: إذا لم يأت بالحج، لم يستحق شيئًا، فإن مات بعد أن أتى ببعض أركان الحجِّ، فهل يستحق شيئًا أم لا؛ على قولين.

وروي عن الإصطخري والصيرفي (٢) مثل قولنا.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 280 (SanadKitab #14467, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.