Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 297

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٣٧ - مسألة

فإنّه يقوم مقام الأب في تزويجهن بغير إذن الصغيرة والبكر [البالغة]، وهو يتخرج على قول مالك: إذا قالت الشيب لوليها: زوجني ممّن رأيت، فزوجها ممّن اختاره أو من نفسه، ولم يعلمها بعين الرَّجل قبل العقد، فإنّه يصح، وبه قال أبو حنيفة في تزويج الوصي.

وقال الشّافعيّ: لا ولاية لوصي مع ولي؛ لأنّ عارها يلحقه.

وهذا التعليل فاسد؛ لأنّ الحاكم يزوجها وعارها لا يلحقه.

٦٣٥ - مسألة:

[قال مالك: و] تجوز الوكالة في النِّكاح، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال أبو ثور: لا تجوز.

٦٣٦ - مسألة:

الأبي تمام، قال مالكًا: يجوز للابن أن يزوج أمه، وبه قال أبو يوسف وأهل الأثر.

ومنعه الشّافعيّ.

٦٣٧ - مسألة:

الكفاءة (١) في الدِّين، ونكاح ما ليس بكفء في النسب ليس بحرام، وبه قال أهل العلم.

وقال بعض العراقبين: إنّه حرام.

٢١ - فصل:

اختلف قول مالك في النِّكاح الموقوف، فقال: يجوز بالقرب سواء وقف على [إجازة] الولي، أو الزوج، أو إذن المرأة، وقال أيضًا: لا يجوز أن يوقف.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 297 (SanadKitab #14467, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.