Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 305

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٥٦ - مسألة

وحكي عن المغيرة وأحمد: إن أذنت لوليها، فولى رجلًا أو. وكله أن يزوجها منه جاز.

وقال الشّافعيّ: لا يعقد له إِلَّا الحاكم.

وكذلك لو أن رجلًا له بنت صغيرة خطبها منه رجل، جاز أن يوكله في تزويجها من نفسه عندنا، وعند أبي حنيفة.

وأباه الشّافعيّ.

٦٥٤ - مسألة:

يصح النِّكاح بلفظ الهِبَة، إذا قصد به النِّكاح.

وسواء عندي ذكر المهر أم لا، إذا قصد النِّكاح، وكذلك لفظ البيع والصدقة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا ينعقد إِلَّا بأحد لفظين: النِّكاح أو التزويج.

وهذا متفق عليه، والخلاف فيما ذكرناه.

٦٥٥ - مسألة:

لا يجوز لأحد تزوج خامسة على أربع، وهو عندنا إجماع.

وقال قوم لا يُعَدُّون خلافًا: يجوز الجمع بين تسع.

وقال آخرون. يجوز أي جمع كان قليلًا كان أو كثيرًا.

٦٥٦ - مسألة:

يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحر، وهو قول ربيعة وأبي ثور والزهري.

وحكي عن ابن وهب: أن مالكًا قال: لا يجوز أن يزيد على اثنتين، وهو قول أبي حنيفة والشّافعيّ وسفيان وأحمد.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 305 (SanadKitab #14467, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.