Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 316

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٧٥ - مسالة

(٨) - ومنها: أنّها تعتد في غير بيتها، عند غير زوجها.

(٩) - وكذلك: أن المرأة تضع ثيابها عند الأعمى، وإن كان غير ذي محرم.

(١٠) - وأيضًا: جواز خطبة الرَّجل على خطبة أخيه، ما لم تركن إليه.

(١١) - وأيضًا: لا غيبة في الزوج إذا سئل عنه فأخبر المسؤول ما فيه.

(١٢) - وأيضًا: نكاح العربيّة المولى، لقوله ﷺ: "انكحي أسامة بن زيد".

(١٣) - وأيضًا: من حلف على طائر أنّه لا يسكت، أو أن فلانًا أكل جميع ما على المائدة، أو أنّه أدار عليه الدنيا والبلد، أنّه لا يحنث، لقوله في أبي جهم: "إنّه لا يضع عصاه عن عاتقه"، وهو لا بدَّ أن يضعها، وإنّما أراد بذلك الإكثار والمبالغة.

٦٧٥ - مسالة:

إذا أسلم المشرك وتحته أكثر من أربع نسوة ممّن يجوز للمسلم نكاحهن، مثل: أن يسلمن معه أو كن كتابيات، فإنّه يختار أربعًا منهن، سواء عقد عليهن عقدًا واحدًا أو متفرقات، ويفارق باقيهن، وبه قال الشّافعيّ ومحمد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن تزوج بهن في عقد واحد بطل نكاحهن جملة، وإن كان [في] عقود متفرقة لزمه نكاح الأوائل، وانفسخ نكاح الباقيات، فلا يثبت [٤٠/أ] له خيار.

فحصل الخلاف في المسألتين:

إذا تزوج بهن في عقد واحد، عندنا يصح نكاح الأربع، وعندهما يبطل.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 316 (SanadKitab #14467, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.