Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 321

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٨٧ - مسألة

٦٨٥ - مسألة:

إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها، وبه قال الشّافعيّ، ومن الصّحابة: ابن عبّاس وابن عمر وعائشة ﵃، ومن التابعين: ابن المسيَّب وسليمان بن يسار، وجماعة، وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.

وقال الشّعبيّ والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار تحت الحر، [كما لها تحت العبد].

٦٨٦ - مسألة:

إذا عتقت تحت عبد فوطئها بعد علمها سقط خيارها.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يسقط.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: إنها تعذر بالجهالة في ذلك ولها الخيار.

٦٨٧ - مسألة:

لا خلاف بين العلماء أن العِنِّين (١) يؤجل إذا طلبته زوجته.

وقال الحكم وداود: لا يؤجل، ولا خيار للزوجة فيه، واحتجوا بما روي: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ، قالت: إن رفاعة طلقني وبت في طلاقي، فتزوجت عبد الرّحمن بن الزببر، وإنّما معه مثل هدبة الثّوب، فقال له ﷺ. "لا تَرْجِعِي إِلى رِفَاعَة، حَتى تَذُوقِي عَسِيلَتَه وَيَذُوقَ عَسِيلَتَكِ" (٢).

فقد أخبرت عن عجز عبد الرّحمن، ولم يضرب له أجلًا.

وكذا امرأة شكت إلى علي ﵁: أمر زوجها وضعفه،

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 321 (SanadKitab #14467, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.