Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 328

  1. مسائل الصداق
  2. ٧٠٧ - مسألة

٧٠٥ - مسألة:

إذا أصدقها شقصًا من أرض مشاع ففيه الشُّفعَةِ [للشفيع عندنا]، وبه قال الشّافعيّ.

غير أن الشّافعيّ قال: يؤخذ بمهر المثل.

ونحن نقول بقيمته.

وقال أبو حنيفة: لا شفعة فيه.

٧٠٦ - مسألة:

الّذي بيده عقدة النِّكاح [عند مالك] هو: الأب في البكر، أو السَّيِّد في أمته، وهو قول الشّافعيّ في القديم، وجماعة من التابعين، وأهل المدينة: الزهريّ وربيعة وزيد بن أسلم والحسن وأحمد.

وروي عن ابن عبّاس أنّه: الولي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشّافعيّ في الجديد: إنّه الزوج، وحكي أنّه قول علي ﵁ وابن عبّاس وجبير بن مطعم ﵃، و [من التابعين]: سعيد بن المسيَّب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد وسفيان.

وفائدة الخلاف: أنّا إذا قلنا هو الأب في البكر، فإنها إذا طلقت قبل الدخول، جاز له أن يعفو عن نصف [٤٢/أ] صداقها الّذي سمى.

ومن قال: هو الزوج، قال: ليس له أن يعفو عن شيء من المسمى لها.

٧٠٧ - مسألة:

إذا تزوجها بمهر فاسد مثل: خمر أو خنزير، ثمّ طلقها قبل الدخول لم يجب لها مهر المثل، ولا شيء منه إن قلنا: إن النِّكاح يفسخ قبل الدخولى وبعده واجبًا، [فلا خلاف إن فسخ قبل الدخول، أنّه لا يكون لها شيء].

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 328 (SanadKitab #14467, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.