Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 355

  1. مسائل من الطلاق
  2. ٧٧٠ - مسألة

عمر وعلي ومعاذ وأبو هريرة وأبيّ بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص ﵃، ومن الفقهاء: الأوزاعي وابن أبي ليلى وابن أبي ذئب والثوري والشّافعيّ ومحمد بن الحسن بعد أن كان مخالفا، وأحمد بن حنبل وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. إن الزوج الثّاني إن أصابها في نكاحه، هدم طلاق الأوّل، ورجعت إليه على ثلاث تطليقات، وبه قال ابن عبّاس وابن عمر ﵃.

٧٦٨ - مسألة:

الطّلاق الرجعي يحرم الوطء، وبه قال الشّافعيّ.

واختلف أصحاب أبي حنيفة، فذكر الرازي: أن الوطء مباح وتحصل به الرجعة.

وقال بعضهم: هو حرام، ولكن تحصل به الرجعة.

وأكثرهم: على أنّه لا يحرم الوطء.

٧٦٩ - مسألة:

تصح الرجعة [عندنا] بالقول والوطء إذا قصد به، وبه قال إسحاق (١).

وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى وسفيان وأبو حنيفة: تصح الرجعة بالوطء، قصد أم لم يقصد، وكذا لو قبّلها أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها.

وقال الشّافعيّ: لا تكون الرجعة إِلَّا بالقول، وبه قال أبو ثور وأبو قلابة.

٧٧٠ - مسألة:

الإشهاد على الرجعة مستحب، وبه قال أبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 355 (SanadKitab #14467, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.