Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 359

  1. مسائل الإيلاء
  2. ٧٧٧ - مسألة

٧٧٥ - مسألة:

إذا امتنع من الفيء وطلق، أو طلق عليه، فهي طلقة رجعية، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وأبو ثور: هي بائنة، غير أن أبا حنيفة يقول: تقع بانقضاء المدة.

٧٧٦ - مسألة:

إيلاء العبد شهران؛ كانت زوجته حرة أو أمة.

وقال أبو حنيفة: إن كانت زوجته حرة فأربعة أشهر، وإن كانت أمة فشهران.

وقال الشّافعيّ: إيلاؤه أربعة أشهر مثل الحر؛ كانت تحته حرة أو أمة.

٧٧٧ - مسألة:

إذا طلق زوجته ثلاثًا، ثمّ تزوجها رجل ليحللها له، ودخل بها لم تحل للأول.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: تحل.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 359 (SanadKitab #14467, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.