Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 366

  1. مسائل الظهار
  2. ٧٩٧ - مسألة

وقال أبو حنيفة: صاع.

وفيه خبران أحدهما يشهد لنا، والآخر يشهد له.

اختلف عن مالك في القدر.

فروي عنه في الأظهر عنه: مدّ بمدّ هشام بن إسماعيل (١)؛ وهو مدّ وثلثان بمدّ النبيّ ﷺ.

وروي عنه: مدّان، قيل: وهو قدر مد هشام.

وروي عنه: مدّ بمدّ النبيّ ﷺ، وبه قال [٤٧/ب]، الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان برًّا، فنصف صاع بالحجاجي، وهو أربعة أرطال بالبغدادي، وإن كان تمرًا أو شعيرًا فصاع، وهو ثمانية أرطال بالبغدادي.

واختلف عنه في الزبيب، فقال: نصف، وقال: صاع.

٧٩٧ - مسألة:

إذا مرض المظاهر في صومه فأفطر ثمّ صح، بني على صيامه، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يستأنف، وهو الثّاني للشافعي.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 366 (SanadKitab #14467, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.