Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 369

  1. مسائل اللعان
  2. ٨٠٥ - مسألة

٨٠٢ - مسألة:

إذا عقل الأخرس الإشارة وفهم الكتابة، وعلم ذلك منه، صح قذفه ولعانه، وكذلك الخرساء، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفهما ولا لعانهما.

٨٠٣ - مسألة:

الحدّ موروث عندنا للأولياء، والعصبة يقدمون به، وبه قال الشّافعيّ.

غير أنّه تردد فيمن يرثه على ثلاثة أوجه:

أحدها: جميع الورثة رجالًا ونساءً.

والثّاني: أهل النسب دون السبب، فخرج منه الزوج والزوجة.

والثّالث: العصبة [٤٨/أ] دون النِّساء.

وقال أبو حنيفة: لا يورث ويسقط بموت المقذوفة.

وقال أحمد بن حنبل: لأنّ صاحب الحدّ قد مات.

٨٠٤ - مسألة:

إذا نكلت الزوجة عن اللعان رجمت إن كانت ثيبًا، أو جلدت إن كانت بكرًا، ولا تغريب على النِّساء.

واختلف قول الشّافعيّ في الأمة، وقال: تغرب الحرة قولًا واحدًا.

وقال أبو حنيفة: لا تغريب في الزِّنا.

٨٠٥ - مسألة:

[قال مالك]: إذا مات المنفي باللعان، ثمّ أقر [به] اللاعن لحق به وثبت النسب، كان للمنفي ولد أم لا، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد قبل قوله، وإلا لم يقبل.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 369 (SanadKitab #14467, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.