Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 372

  1. مسائل اللعان
  2. ٨١٣ - مسألة

وقال عثمان البتي (١) ت لا تأثير للعان في الفرقة، وإنّما ينفي النسب والحد، وهما على الزوجية كما كانا.

وقال أبو حنيفة: لا يقع الفرقة بينهما إِلَّا بالحاكم، بأن يقول: "فرقت بينهما".

وقال الشّافعيّ: يقع الفرقة بلعان الزوج دون الزوجة، كما ينفي النسب بلعانه، وإنّما لعأنّها يسقط عنها الحدّ.

٨١٣ - مسألة:

فرقة المتلاعنين فسخ، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة.

وفائدته: إذا كانت طلاقًا لم يتأبد التّحريم، فإذا أكذب نفسه جاز له أن يتزوجها.

ونقول نحن والشّافعيّ: هو تحريم مؤبد كالرضاع، [وإن أكذب نفسه]، وبه قال من الصّحابة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر ﵃، وبعدهم: عطاء والزهري والأوزاعي [٤٨/ب] وسفيان الثّوريّ وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.

[وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه، أو جلد بحدّ، أو أحدهما في القذف، فقد حلّت له، فيجوز أن يعقد عليها النِّكاح].

وبقول أبي حنيفة قال محمَّد بن الحسن وسعيد بن المسيَّب.

وقال سعيد بن جبير: إنّما يحرم باللعان الاستمتاع، ويرتفع بإكذاب نفسه، وتعود إليه إن كانت في العدة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 372 (SanadKitab #14467, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.