Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 385

  1. مسائل العدة
  2. ٨٤٦ - مسألة

٨٤٢ - مسألة:

لا نفقة لبائن إِلَّا أن تكون حاملًا، فالنفقة للحمل، وبه قال: ابن عبّاس وجابر ﵃. وقالا أيضًا: لا سكنى لها إذا لم تكن حاملًا وبه قال الأوزاعي وابن أبي ليلى والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة والثوري: لها النفقة والسكنى، ورووه عن عمر وابن مسعود ﵄.

٨٤٣ - مسألة:

للمتوفى عنها السكنى في عدتها، إذا كانت الدَّار ملك الميِّت، أو قدم كراءها، وإلا فالكراء عليها، وبه قال عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأم سلمة ﵃، ومن الفقهاء: الثّوريّ والشّافعيّ في أحد قوليه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والمزني: لا سكنى لها، وبه قال ابن عبّاس وعلي وعائشة ﵃، وهو الثّاني للشافعي.

وحجتنا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ...﴾ الآية [البقرة: ٢٣٤].

٨٤٤ - مسألة:

على المتوفى عنها الإحداد، وبه قال الفقهاء، إِلَّا الحسن.

٨٤٥ - مسألة:

ولا إحداد على مطلّقة بوجه، وبه قال ربيعة وعطاء، واحد قولي الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: عليها الإحداد، وهو الثّاني للشافعي، وحكي عن سعيد بن المسيَّب.

٨٤٦ - مسألة:

على الصغيرة الإحداد كالكبيرة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: لا إحداد عليها، وإنّما عليها العدة فحسب.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 385 (SanadKitab #14467, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.