Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 416

  1. مسائل البيع
  2. ٩٣٥ - [مسألة

بالخيار؛ إمّا تطوع أحدكما على الآخر فيبذل، أو تكونا على ما كنتما عليه"، وأن يجبر المبتاع أقوى.

وقال أبو حنيفة. يجبر المبتاع أوّلًا على التسليم.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال: يجبر البائع ثمّ المشتري، وقال: لا يجبر واحد منهما.

وقد حكي عن قوم: أن كلّ واحد منهما يحضر ماله عند الحاكم أو عدل، فيضعه على يديه (١)، يسلم لكل واحد منهما ماله، وحكي أنّه قول الشّافعيّ أيضًا.

وإنّما قلت: إن المبتاع يجبر على التسليم؛ لظاهر قول مالك: إن البائع يتمسك بما باع، حتّى يقبض ثمنه.

٩٣٤ - مسألة:

البيع الفاسد إذا فات بعد قبضه؛ بهبة أو عتق أو بيع، ويعد تصرفه فيه بشبهة الملك، ولزمته القيمة؛ لأنّه مضمون عليه بالعقد الّذي هو تسليط من البائع.

وقال أبو حنيفة: يملكه المبتاع بالقبض.

وقال الشّافعيّ: لا يحصل به ملك ولا شبهة ملك.

٩٣٥ - [مسألة (٢):

إن ابتاع جارية أو عبدًا على أنّه لا يبيع ولا يعتق أو لا يستخدم، وما أشبه من الشروط الّتي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، بطل العقد والشرط جميعًا.

قال القاضي: واختلف النَّاس في هذه المسألة على مذاهب:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 416 (SanadKitab #14467, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.