Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 455

  1. مسائل القسامة
  2. ١٠٤٨ - مسألة

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب، ولم يخرج منها حتّى قتل، فلا قود فيه ولا دية وفيه الكفارة، وأمّا إذا خرج إلى دار الإسلام، ثمّ عاد إلى دار الحرب فقتل، أو أسلم في دار الإسلام ثمّ دخل دار الحرب فقتل، وجبت فيها الدية والكفارة، وأمّا الأسير فعلى وجهين عندهم.

وقال الشّافعيّ: من دخل من دار الإسلام إلى دار الحرب فقتل، فلا دية فيه.

واتفق هو وأبو حنيفة فيه إذا أسلم في دار الحرب، فلم يخرج منها حتّى قتل، في أنّه لا دية فيه.

١٠٤٥ - مسألة:

لا كفارة واجبة في قتل العمد على أي وجه كان، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

وقال الشّافعيّ: عليه الكفارة.

١٠٤٦ - مسألة:

وإذا قتل المسلم في دار الحرب خطأ، ففيه الدية والكفارة، وإن قتل عمدًا، ففيه القود.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قود فيه.

١٠٤٧ - مسألة:

تستحب الكفارة في قتل العبد خطأ.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هي واجبة مثل قتل الحر (١).

١٠٤٨ - مسألة:

لا كفارة في قتل الذمي.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 455 (SanadKitab #14467, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.