Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 470

  1. مسائل السرقة
  2. ١٠٩٢ - مسألة

١٠٨٨ - مسألة:

إذا أخرج ما قيمته يوم إخراجه ربع دينار، وجب عليه القطع زادت القيمة، إلى وقت القطع أو نقصت، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالقيمة يوم القطع، فإن أخرج نصابًا، فنقصت قيمته عن ذلك وقت القطع لم يقطع.

١٠٨٩ - مسألة:

من سرق شيئًا يجب فيه القطع، ثمّ وهبه إياه المسروق منه، لم يسقط القطع، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

١٠٩٠ - مسألة:

من سرق صبيًّا حرًّا من حرز قطع.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قطع عليه، وبه [قال] ابن الماجشون.

١٠٩١ - مسألة:

من نبش قبرا فأخرج منه الكفن، وكان يساوي ربع دينار قطع، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف وأحمد وإسحاق.

وقال سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه.

ولا فرق عندنا وعندهم أن يكون القبر في الدور أو الصحراء.

١٠٩٢ - مسألة:

إذا أجر داره من رجل فسكنها المستأجر، فسرق المؤاجر منها شيئًا فيه نصاب، فعليه القطع، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 470 (SanadKitab #14467, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.