Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 496

  1. مسائل الأطعمة
  2. ١١٦٦ - مسألة

واتفق أبو حنيفة والشّافعيّ على تحريم الضفدع، واختلفا فيما سواه.

وأبو حنيفة لا يجيز أكل ما سوى السمك.

وللشافعي قولان، ووجه آخر يفصّل فيها تفصيلات.

١١٦٢ - مسألة:

لا يؤكل من الجراد ما مات بغير سبب يضع فيه، أو سبب يكون قتله منه، فإن قطعت رؤوسه أكل، وكذلك لو وقع في نار وهو حي فاحترق أكل، أو وقع في قدر فطبخ، فإذا خلا موته من سبب لم يؤكل، وهو عندنا كطافي السمك.

وعند أبي حنيفة وغيره: أن الميِّت من السمك كميت الجراد عندنا.

واتفق هو والشّافعيّ على أكل الجراد ميتًا على كلّ حال.

١١٦٣ - مسألة:

يؤكل الطير كله؛ ما كان ذا مخلب [وغيره، لا يحرم منه شيء.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: ما كان ذا مخلب] لم يؤكل.

١١٦٤ - مسألة:

[قال مالك]: يكره أكل السِّباع كلها.

وأبو حنيفة يحرمها.

والشّافعيّ يحلل منها الضبع والثعلب.

١١٦٥ - مسألة:

يكره أكل لحم الخيل، وبه قال أبو حنيفة.

وأباحه الشّافعيّ، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

١١٦٦ - مسألة:

إذا اضطر إلى أكل طعام غيره فأكله، ضمن قيمته في إحدى الروايتين عن مالك.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 496 (SanadKitab #14467, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.