Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 498

  1. مسائل الأطعمة
  2. ١١٧١ - مسألة

واختلف قول الشّافعيّ كما اختلف أصحابنا.

وقال أبو حنيفة: لا يزيد على سد رمقه شيئًا.

١١٧٠ - مسألة:

كره مالك شحوم اليهود الّتي حرمت عليهم إذا أذابوها (١).

وقال ابن القاسم وأشهب: هي حرام.

ولم يكرهها أبو حنيفة والشّافعيّ.

١١٧١ - مسألة:

إذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة، فخرج منها جنين ميّت؛ قد تم خلقه ونبت شعره أكل.

وقال الشّافعيّ: يجوز أكله وإن لم ينبت شعره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 498 (SanadKitab #14467, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.