Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 506

  1. مسائل الأيمان والنذور
  2. ١٢٠١ - مسألة

أحدهما لم يبر حتّى يأكلهما، وكذلك "لآكلن هذا الرغيف" لم يبر إِلَّا بأكل جميعه.

وقال الشّافعيّ: لا يحنث إِلَّا بأكلهما جميعًا.

ووافقنا في أنّه إذا حلف ليأكلن هذين الرغيفين، فأكل أحدهما أنّه حانث ولا يبر إِلَّا بأكلهما.

١١٩٨ - مسألة:

إذا حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدَّار، فانهدمت وصارت طريقًا فدخلها لم يحنث، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يحنث.

ولا خلاف أنّه لو حلف لا يدخل دارًا غير معينة، فدخل خربة كانت دارًا، أنّه لا يحنث.

١١٩٩ - مسألة:

[إذا قال: "والله لأقضينك حقك غدًا"، فقضاه اليوم، لم يحنث.

وقال الشّافعيّ: يحنث].

١٢٠٠ - مسألة:

اختلف النَّاس في قوله: "والله لأقضينك إلى حين"، فعندنا أنّه سنة.

وعند أبي حنيفة: ستة أشهر.

وعند الشّافعيّ: أبدًا، وإن مات كان حانثًا قبل موته بساعة، إلى أن يقضيه.

١٢٠١ - مسألة:

إذا قال لزوجته: "إن خرجت بغير إذني، فأنت طالق"، ثمّ أذن لها ولم تعلم، فخرجت قبل علمها بإذنه، طلقت عليه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تطلق.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 506 (SanadKitab #14467, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.