Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 512

  1. مسائل الأقضية والشهادات
  2. ١٢١٥ - مسألة

وقال محمّد: لا يقبل إِلَّا من رجلين، [أو رجل] وامرأتين.

وعندي: أنّه إن تضمن إقراره مالًا وما يجري مجراه [٧٠/أ]، قبل فيه رجل وامرأتان دون ما سواه، ممّا لا تقبل فيه شهادة النِّساء.

١٢١١ - مسألة:

يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء.

وقال قوم: لا يجوز ذلك.

١٢١٢ - مسألة:

لا يجوز للحاكم أن يقبل هدية لأجل خصومة حضرت، وهو أحد أقاويل الشّافعيّ.

١٢١٣ - مسألة:

إذا لم يعرف الحاكم عدالة رجلين مع علمه بأنّهما مسلمان، لم يحكم بشهادتهما حتّى يبحث عنهما، ولم يكتف بظاهر الإسلام، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يحكم بظاهر إسلامهما، ولا يحتاج إلى بحث، إلى أن يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص.

وقال أبو يوسف: يسأل عنهم في السر والعلانيّة، وإن لم يطعن فيهم الخصم كقولنا.

١٢١٤ - مسألة:

لا يجوز للحاكم أن يحكم لابنه.

وحكي عن أبي ثور وداود: جواز الحكم له.

١٢١٥ - مسألة:

يقضي القاضي للحاضر على الغائب، إذا قامت البينة وسأله الحاكم، وبه قال اللَّيث والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى وشريح: لا يقضى على

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 512 (SanadKitab #14467, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.