Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 519

  1. مسائل الأقضية والشهادات
  2. ١٢٣٣ - مسألة

وحكي عن قتادة والزهري والشعبي: أن شهادة اليهود مقبولة في جنسهم دون النصارى، كذلك النصارى على النصارى دون غيرهم.

١٢٣٠ - مسألة:

ولا تقبل شهادة الأخ لأخيه، إذا كان منقطعا إليه يناله بره وصلته، وكذلك الصديق الملاطف الّذي هذه حاله.

وقبلها أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال الأوزاعي: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه أصلًا.

١٢٣١ - مسألة:

ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: تقبل، وبه قال الحسن وأبو ثور.

وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لها، ولا تقبل شهادتها له.

١٢٣٢ - مسألة:

لا تقبل شهادة عدو على عدوه، [والخصم على خصمه]، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة العدو على عدوه، والخصم على خصمه.

١٢٣٣ - مسألة:

يحكم بشاهد مع يمين الطالب في الأموال خاصّة، إذا ادعى بمال وأقام شاهدًا على صحة دعواه، حلف معه واستحق المال، وحكمه [عندنا] كحكم الشّاهد والمرأتين، فكل موضع قبل فيه شاهد وامرأتين قبل فيه شاهد ويمين، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأصحابه، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وأبيّ بن كعب -رضى الله عنهم-، والفقهاء

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 519 (SanadKitab #14467, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.