Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 542

  1. مسائل الرهن
  2. ١٢٩١ - مسألة

١٢٨٩ - مسألة:

إذا ادعى المرتهن هلاك الرَّهْن، وهو ممّا يخفى فأردنا معرفة قيمته، فإن اتفق الراهن والمرتهن على قيمته فلا كلام، وإن اتفقا في صفته واختلفا في قيمته، سئل أهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته، وعمل عليها.

وقال أبو حنيفة: يعمل بقول المرتهن في قيمته مع يمينه، ولا يحتاج أن يصفه.

١٢٩٠ - مسألة:

لو شرط المبتاع والبائع أن يكون المبيع رهنًا، لم يصح وصح البيع.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: ينفسخ البيع، وهو ظاهر قول مالك.

وهو عندي: على طريق الكراهة، وقول مالك يدلُّ عليه.

١٢٩١ - مسألة:

[اختلفت الرِّواية عن مالك] إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا، فقال مالك: يصح ويباع.

وقال: لا يصح عقده.

وبالأول قال أبو حنيفة.

وأظن قول الشّافعيّ قد اختلف في ذلك.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 542 (SanadKitab #14467, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.