Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 551

  1. مسائل الضمان
  2. ١٣١٤ - مسألة

مسائل الضمان

١٣١٣ - مسألة:

الدين باق في ذمة المضمون عنه، لا يسقط عنه بالضمان، وبه قال أبو حنيفة (١) والشّافعيّ.

وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود: أن الحق يسقط بالضمان عن ذمة المضمون [عنه].

١٣١٤ - مسألة:

يجوز ضمان المجهول، كقوله: "أنا ضامن من مالك على فلان"، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، ويضمن ما يجده في دفتره ثابتًا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب، كقوله: "داين فلانًا"، أو: "ما حصل لك عليه فأنا ضامن له" فيجوز، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

وذكر ابن سريج: أن في ضمان ما لم يجب قولًا آخر للشافعي.

وبقول الشّافعيّ قال ابن أبي ليلى والثوري والليث: إنّه لا يجوز.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 551 (SanadKitab #14467, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.