Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 590

  1. مسائل القراض
  2. ١٣٩٤ - مسألة

وقد قال أيضًا: للعامل أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو وضيعة، والربح والخسارة لرب المال، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

١٣٩٢ - مسألة:

إذا سافر العامل بالمال، فله النفقة منه للمضاربة، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا، وقال أيضًا: لا نفقة له من مال القراض، وإنّما ينفق من مال نفسه.

١٣٩٣ - مسألة:

من أخذ قراضًا على أن له جميع الربح، ولا ضمان عليه فهو جائز.

وقال أهل العراق: إذا شرط الربح كله للعامل، صار المال قرضًا عليه لا قراضًا.

وقال الشّافعيّ: له أجر مثله، والربح لربه.

١٣٩٤ - مسألة:

اختلف في القراض بالفلوس، فأجازه أشهب وأبو يوسف إذا كانت الفلوس نافقة.

ومنعه مالك، وهو قول الشّافعيّ وأبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 590 (SanadKitab #14467, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.