Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 595

  1. مسائل الإجارة
  2. ١٤٠٨ - مسألة

١٤٠٦ - مسألة:

تجوز إجارة الدَّار والضيعة سنين، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال مثل قولنا.

وقال: لا يجوز أكثر من سنة.

١٤٠٧ - مسألة:

إذا أخذ الصانع الشيء إلى منزله ليعمله، فهو ضامن له ولما أصيب عنده ومن جهته، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد، وروي ذلك عن عمر (١) وعلي وابن مسعود ﵃.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه إِلَّا فيما جنت يده، وهو الآخر للشافعي، وبه قال عطاء وطاووس.

وقال زفر: لا ضمان عليه أيضًا فيما جنت يده ما لم يخالف.

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه ضمان ما يستطاع الامتناع منه، فأمّا ما لا يستطاع؛ مثل: الحريق والأمر الغالب وتلف الحيوان، فلا ضمان فيه.

والأجراء عند مالك لا يضمنون، وهم على الأمانة إِلَّا الصناع خاصّة، فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعمل، عملوه بأجر أو بغير أجر، إِلَّا أن تقوم بينة بفراغه وهلاكه فيبرؤوا. قاله ابن الموّاز (للمقرونين) (٢).

١٤٠٨ - مسألة:

من اكترى دابة ليركبها فكبحها بلجامها، كما جرت به العادة فهلكت، فلا ضمان عليه، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يضمن قيمتها.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 595 (SanadKitab #14467, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.