١٤٨٥ - مسألة:
لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ والفقهاء، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عبّاس وجابر ﵃.
وقال معاذ بن جبل ومعاوية ﵄، ومحمد ابن الحنفية (١) ومحمد بن على بن الحسين (٢) وسعيد بن المسيَّب ومسروق والنخعي: يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، قالوا: كما يتزوج المسلم الكافرة، ولا يتزوج الكافر المسلمة.
١٤٨٦ - مسألة:
اختلف في مال المرتد إذا مات على ردته، على ثلاثة مذاهب:
منها: أن جميع ماله الّذي كسبه في ردته وفي إسلامه فيء لبيت المال، وهو قولنا وقول ربيعة والشّافعيّ وأبو ثور وأحمد.
والثّاني: أنّه يكون لورثته المسلمين، اكتسبه في إسلامه أو في ردته، وبه قال علي ﵁، وابن مسعود ﵁، والأوزاعي والحسن وأبو يوسف ومحمد.
والثّالث: أن ما اكتسبه في إسلامه لورثته المسلمين، وما كان في ردته لبيت المال، وبه قال سفيان الثّوريّ وأبو حنيفة.