Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 629

  1. مسائل الفرائض
  2. ١٤٩١ - مسألة

والخامس: أن يعلم أحدهما بعينه مات قبل الآخر، غير أنا شككنا وأنسينا، فإن كان في الفريضة تغير فرضناه، ووقفنا في ميراث كلّ واحد منهما؛ لأنّ هناك حالًا ترجى، وجميع المسائل ليس فيها حال ترجى.

قال القاضي: هذا التفصيل ما فصله أصحابنا، لكنه هكذا ينبغي، وهو جميع ما يمكن من الأقسام.

وقد ذكرها في كتاب عيون المجالس (١)، وذكرها هنا يطول.

فقولنا هو قول [الشّافعيّ و] الفقهاء وزيد وأبي بكر ﵄، وإحدى الروايتين عن عمر وابن عبّاس ﵃. وأقال، الزهريّ والأوزاعي: أن لا توارث بينهما، ويكون مال كلّ أحد منهما لأحياء ورثته.

وذهب علي ﵁، ومن تابعه: إلى أنّه يرث كلّ واحد منهما من تَلادِ ماله (٢) دون طارئه، وإليه ذهب شريح والشعبي والنخعي.

١٤٩٠ - مسألة:

المعتق بعضه لا يرث، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد والمزني: يرث.

١٤٩١ - مسألة:

للجدة السدس، وهو قول الصّحابة والفقهاء.

وروي عن عبد الله بن طاووس (٣) عن أبيه عن ابن [٩٠/ب] عبّاس ﵄ أنّه أعطاها الثلث.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 629 (SanadKitab #14467, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.