Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 638

  1. مسائل الفرائض
  2. ١٥١٤ - مسألة

١٥١١ - مسألة:

إذا ولدت الملاعنة توأمين في بطن، وانتفى أبوهما منهما بلعان، توارثا بالأب والأم عندنا.

وللشافعي قول مثل قولنا.

وقول: لا يتوارثان إِلَّا من قبل الأم.

١٥١٢ - مسألة:

إذا أسلم المجوس، لا يستحقون فرضًا بجهتين، لكن يرثون بأقواهما سببًا، وبه قال الشّافعيّ وسائر الصّحابة.

إِلَّا عليًا وابن عبّاس ﵃، فإنهما ورثا بالسببين جميعًا، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.

١٥١٣ - مسألة:

موالي الموالاة [عندنا] لا يرث، وبه قال الشّافعيّ والشعبي والحسن والأوزاعي.

ومن النَّاس من قال: إن الموالاة تنعقد، ويثبت التوارث بها والعقد، وهو مذهب النخعي.

وقال أبو حنيفة: ينظر؛ فإن والاه وعاقده كان له نقضه، وموالاة غيره ما لم يعقل عنه.

١٥١٤ - مسألة:

العَوْلُ عند مالك والشّافعيّ وجميع الصّحابة ﵃، إِلَّا ابن عبّاس ﵄ صحيح، وبه قال أبو حنيفة وسائر الفقهاء.

وأبطله ابن عبّاس ﵄ بتة، وأدخل النقص على البنات والأخوات، وإليه ذهب داود.

وقيل: إنَّ أوّل من أعال الفرائض عمر ﵁، فقال له

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 638 (SanadKitab #14467, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.