Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 70

  1. مسائل الطهارة
  2. ١٦ - مسألة

وقول المخالف قول سعيد بن المسيَّب (١) وعطاء والحسن وسفيان.

١٥ - مسألة:

لا يمس المصحف ولا يحمله إِلَّا طاهر غير محدث ولا جنب، وهو قول [مالك و] الأوزاعي وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشّافعيّ.

وقال حماد (٢) والحكم (٣): يجوز مسّه للجنب والمحدث [٢/ ب]، وبه قال داود.

١٦ - مسألة:

[عند مالك] الجنب ممنوع من [قراءة] القرآن، إِلَّا الآية والآيتين.

وعند أبي حنيفة: [إِلَّا من] بعض آية.

وعند الشّافعيّ ممنوع من قليله وكثيره.

وقال داود: يجوز له قراءة القرآن كله كيف شاء.

وأمّا قولنا: في الآية ونحوها جائز؛ لأنّ الامتناع منه يشقّ، [و] لأنّ النَّاس محتاجون لذكر الله والتعوّذ؛ فخفّف عنهم ذلك.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 70 (SanadKitab #14467, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.