Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 76

  1. مسائل الطهارة
  2. ٢٥ - مسألة

وقال عمر ﵁ وعمّار بن ياسر ﵁: المراد به لمس اليد.

ولم يقل أحد: إنَّ المراد به اللّمس والجماع جميعًا.

٢٥ - مسألة:

من نام مضطجعًا أو قاعدًا أو راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء، وبه قال أبو حنيفة في المضطجع.

وللشافعي قولان: قول: يفرّق فيه بين كونه في الصّلاة وغيرها، فلا ينقض في الصّلاة كنوم القاعد. و [القول] الآخر مثل قولنا.

وعند المزني (١) أن النوم حدث ينقض الوضوء؛ قليله وكثيره على كلّ حال، وإن كان قاعدًا.

وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إِلَّا في المضطجع وحسب.

واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض [الوضوء].

وروي عن أبي موسى الأشعري ﵁ وأبي مجلز (٢) وعمرو بن دينار (٣) .........................

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 76 (SanadKitab #14467, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.